564

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

عامر ﵄ أنّ رسول الله ﷺ قال: "أيّما امرأة زوّجها وليّان فهي للأوّل منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأوّل منهما".
وهذا الحديث قد رواه الأئمة: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي والدارمي، والحاكم، وأبو داود الطيالسي، والبيهقي عن الحسن، عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه١.
ورواه أحمد والبيهقي عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه٢.
وفي رواية للدارمي والبيهقي "عن الحسن، عن سَمُرة بن جُنْدُب أو عقبة بن عامر" - أي على الشك من بعض رواته٣. ورواية الحسن عن سمرة أصح٤ كما قال البيهقي.
وقد حسّنه الترمذي٥، وقال الحاكم - بعد تخريجه ـ: هذا الطريق الواضح التي ذكرتها لهذا المتن كلّها صحيحة على شرط البخاري

١ تقدّم تخريجه (ص١٠٤) .
٢ تقدّم تخريجه (ص١٠٥) .
٣ انظر: الدارمي (٢/٦٣ - ٦٤)، والبيهقي (٧/١٤٠- ١٤١) .
والشك هنا من: سعيد بن أبي عروبة، الراوي عن قتادة، عن الحسن البصري، كما قاله البيهقي (٧/١٤٠)، والألباني في إرواء الغليل (٦/٢٥٤) .
٤ انظر: البيهقي (٧/١٤١)، وإرواء الغليل (٦/٢٥٤) .
٥ الترمذي مع التحفة (٤/٢٤٨) .

2 / 116