563

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافًا.
وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:
القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضًا، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور١.
والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.
وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم٢.
الأدلّة:
أوّلًا: دليل الجمهور:
استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:
١ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن

١ انظر للحنفية: فتح القدير (٣/٢٨٩ - ٢٩٠) .
وللشافعية: روضة الطالبين (٧/٨٨)، مغني المحتاج (٣/ ٦١)، تحفة المحتاج
(٧/٢٦٩)، نهاية المحتاج (٦/٢٤٩) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٤٠٤ والشرح ٤٤٣ - ٤٤٤)، والمبدع (٧/ ٤٢)، وكشاف القناع (٥/٥٩) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٣/١١)، والحطاب والمواق (٣/٤٣٩ - ٤٤٠)، والخرشي والعدوي (٣/١٩١)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣٣)، والزرقاني والبناني (٣/١٨٥) .

2 / 115