567

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال الألباني: رجاله ثقات، لكنّه منقطع، خِلاَس لم يسمع من عليّ كما قاله أحمد وغيره١.
٣ - ولأنّ نكاح الأوّل خلا من مبطل، والثَّاني تزوّج امرأة في عصمة غيره، فكان نكاحه باطلًا، كما لو علم أنّ لها زوجًا٢.
٤ - ولأنّ نكاح الثّاني باطل لو خلا من الدخول اتفافًا، فكان باطلًا وإن دخل بها كنكاح المعتدّة، وكما لو علم٣.
ثانيًا: وأمّا دليل القول الثّانى وهو ما روي عن مالك ومن معه من أنّها للأوّل ما لم يدخل بها الثّاني، فهو:
١ـ ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنّه قال: "إذا أنكح الوليّان فالأوّل أحقّ مالم يدخل الثّاني"٤.

١ إرواء الغليل (٦/٢٥٥) .
٢ انظر: المغني لابن قدامة (٧/٤٠٤) .
٣ انظر: المصدر نفسه.
٤ لم أقف على تخريج هذا الأثر، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (٧/٤٠٤) وقال الألباني في إرواء الغليل: "لم أقف عليه" اهـ (٦/٢٥٤) .
وقد رأيت في الموطأ نحو هذا إلاّ أنّه في المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ونصّها: "قال مالك: وبلغني أنّ عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إيّاها، فتزوّجت أنّه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأوّل الذي كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحبّ ما سمعت إليّ في هذا وفي المفقود". اهـ. الموطأ مع شرح الزرقاني (٣/٢٠٠) طلاق، باب عدّة التي تفقد زوجها. ثم قال الزرقاني: "هذا مذهبه في الموطأ، ومذهبه في المدوّنة أنّها تفوت بدخول الثَّاني فيهما لا بعقده وهو المشهور في المذهب". (نفس الجزء والصفحة) .

2 / 119