489

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الأوّل: أنّه لا خيار لها، وبه قال جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء، ومنهم الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد في القول المشهور عنه الذي عليه أصحابه١.
والقول الثَّاني: أنّه لها الخيار، وهو مذهب الحنفية، وروى عن بعض التابعين، وهو أيضًا مذهب ابن حزم الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد٢.
سبب الخلاف:
وسبب اختلاف العلماء في هذا يرجع إلى أمرين:
أوّلهما: اختلاف الرِّوايات عن عائشة ﵂ في زوج بَرِيرَة حين أُعتقت: أكان حرًّا أم عبدًا؟
وثانيهما: المعنى المعلَّل به ثبوت الخيار للأمة،،أي تنقيح المناط، أهو ملك الأمة نفسها بالعتق؟ أم عدم كفاءة زوجها العبد لها بعد أن أصبحت حرَّة؟ أم غير ذلك؟. وإليك بيان ذلك بالتفصيل:

١ انظر: بداية المجتهد (٢/٤٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٤١-٢٤٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/١٣٤)، والمغني لابن قدامة (٧/٥٩١)، والمهذب للشيرازي - (٢/٥١-٥٢)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/٢١٠) .
٢ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٤٠٢-٤٠٣) وتبيين الحقائق (٢/١٦٦-١٦٧)، والبحر الرائق (٣/١١٥) ولأحمد: المغني لابن قدامة (٧/٥٩١)، وزاد المعاد (٥/١٦٩) . ولابن حزم: المحلى (١٠/١٥٢) .

2 / 40