488

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

جميعها على ثبوت خيار بَرِيرَة من زوجها، وتختلف في كون زوجها حرًّا أو عبدًا يوم أُعتقت، وبعضها أطول من بعض، وهو حديث له شأنه عند الفقهاء والمحدّثين حتى إن بعض المحدّثين قد أفرده بالتأليف وهو حقيق بذلك١.
وأمّا إن كان زوج الأمة حرًّا حين عتقت: فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار لها تحت زوجها الحرّ على قولين مشهورين:

١ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٨٠)، وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة بَرِيرَة: قد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاث مائة، ولخصتها في فتح الباري.
انظر: الإصابة (٤/٢٥٢)، وفتح الباري (٩/٤١١-٤١٦) .

2 / 39