الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
وقتل المجنون والصبي في حكمه، عمدا كان أو خطأ.
وصورة الخطأ: أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد، أو غيره، فأصاب إنسانا فقتله، أو ما شابه ذلك، وموجبه الدية على العاقلة.
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، عامدا في الفعل،. مخطئا في القصد.
وصورته: أن يعمد إلى تأديب الغير، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق، وقتل لدفع الضرر.
فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد، أو بتأدية الحد إليه، وقتل بغير الحد.
فما هو بالحد مثل رجم الزاني، وقتل ناكح ذوات المحارم، والمتلوط، والساحر المسلم، وغير ذلك مما ذكرناه.
وما يحصل بتأديته الحد إليه، فهو مثل من قطع في السرقة، أو جلد، أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه.
وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة: قتل الكافر، والمرتد، والباغي إذا لم يف.
وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداءا، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل.
والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا، بل قصد إلى الدفع بالمقال، ثم بالفعال، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن.
Sayfa 430
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin