الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أو الدية، والآخر لا يلزم به ذلك.
فالأول ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ.
فالعمد المحض : ما اجتمع فيه خمسة شروط: أن يكون القاتل بالغا، كامل العقل، قاصدا إلى القتل، وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة، أو مثقلة،، أو محرقة، أو دافعة للتنفس، أو بحبس عن الطعام والشراب، أو تغريق، أو إخراج الدم على وجه يقتل، أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه. وموجب ذلك القود لا غير.
فإن عفى الولي فله ذلك، وإن طلب الدية لم يكن له ذلك، إلا إذا أجابه القاتل إليه.
والخطأ المحض: كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، مخطئ في القصد، وفي الفعل.
Sayfa 429
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin