الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض القاتل عمدا ضربان: كامل، وناقص.
فالكامل من فيه خصلتان: الحرية، والإسلام أو حكمه. والناقص من أحد أمرين: الكفر أو حكمه، والرق.
والكامل ضربان:
أحدهما: يجري بينهما القود على كل حال.
والثاني: يجري الفود من وجه، ولا يجري من آخر.
فالأول: هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا، حرا مسلما، أو صبيا من أهل الإسلام، ولم يكن ولده، ولا ولد ولده. أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها.
أو رجلا حرا مسلما، كامل العقل، أو صبيا.
والثاني ضربان: أحدهما يصح القود، إذا رد ولي المقتول الدم على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما، وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة، وطلب ولي الدم الاقتصاص منه، فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه.
والآخر ضربان: أحدهما: إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به، والثاني: إذا قتله صاحبه لم يقتل به.
فالأول: إذا قتل إنسان أباه، أو جده، أو صبيا من أهل الإسلام قتل به.
والثاني: إذا قتل إنسان ولده، أو ولد ولده لم يقتل به، ولزمه الدية في ماله، وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به، وتكون الدية على عاقلته.
ويقتل الكامل بالكامل، والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد.
والناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمة، والعبيد، فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين، أو الدية وقيمته.
Sayfa 431
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin