333

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

الخيار
تعريفه:
هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
أقسامه:
١ - خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:
عن ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (٢).
٢ - خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" (٣).

(١) متفق عليه: خ (٢١١٢/ ٣٣٢/ ٤)، م (١٥٣١ - ٤٤ - /١١٦٣/ ٣)، نس (٢٤٩/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٥]، د (٣٤٣٩/ ٣٢٤ / ٩)، ت (١٢٦٥/ ٣٦٠/ ٢)، نس (٢٥١/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٠٧/ ٣٢٦/ ٤)، م (١٥٣١/ ١١٦٣ /٣)، نس (٢٤٨/ ٧).

1 / 344