334

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

٣ - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" (١).
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر" (٢).
* * *

(١) متفق عليه: خ (٢١٥١/ ٣٦٨ / ٤)، وهذا لفظه، م (١٥٢٤/ ١١٥٨/ ٣)، د (٣٤٢٨/ ٣١٢/ ٩)، نس (٢٥٣/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٣٤٧]، خ (٢١٤٨/ ٣٦١/ ٤)، د (٣٤٢٦/ ٣١٠/ ٩) بزيادة في أوله، وكذا: نس (٢٥٣/ ٧). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

1 / 345