332

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

٥ - الثمر قبل بدو صلاحه:
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ" (١).
وعنه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله ﷺ: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢).
٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٣).
* * *

(١) صحيح: [ص. خ ٦٩٢٨]، خ (٢١٩٧/ ٣٩٧/ ٤).
(٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/ ٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ١١٩٠/ ٣)، نس (٢٦٤/ ٧).
(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.
(٣) صحيح: [مختصر م ٩١٧]، م (١٥٣٥/ ١١٦٥/ ٣)، د (٣٣٥٢/ ٢٢٢/ ٩)، ت (١٢٤٥/ ٣٤٨/ ٢)، نس (٢٧٠/ ٧).

1 / 343