The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ما دخل في الأصح.
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف؛ لأن ابن منصور روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار فقضيتك منها خمسين، وليس بينهما بينة. فالقول قوله.
قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين. قال أبو حنيفة: إذا قال له: علي كذا وكذا درهماً. لزمه أحد عشر درهماً، وإن قال: كذا وكذا درهماً. لزمه إحدى وعشرين، وإن قال: كذا درهماً لزمه عشرون.
وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا؛ فإن أصحابنا بنوه على أن "كذا وكذا" تأكيداً، وهو خلاف الظاهر المعروف، وأن الدرهم مثل الترجمة لهما، وهو يقتضي الرفع لا النصب، ثم هو خلاف لغة العرب. وأيضاً لو أراد درهما لما كان في قوله: "كذا درهماً" فائدة، بل يكفيه أن يقول: كذا درهماً لما كان(١) في أراد درهماً.
وأيضاً لو لغت العرب هو خلاف لا النصب، ثم يقتضي الرفع لهما. وهذا مثل الترجمة، وأن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول: درهم .. الخ.
والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة: كالقراب في السيف، والخاتم في الفص؛ لأن ذلك إقرار بهما. وكذلك الزيت في الزق والتمرة في الجراب.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((كذا بالأصل))، قلت: والمعنى ظاهر والحمد لله.
175