776

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٧٦٢: ما الحكم لو قال: غصبته ثوباً في منديل. أو قال: له عندي ثوب في منديل؟

ج: لو قال: غصبته ثوباً في منديل. كان إقراراً بهما. لا: له عندي ثوب في منديل، فإنه إقرار بالثوب خاصة، وهو قول أبي حنيفة.

س ١٧٦٣: ما الحكم لو إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين الدرهم إلى العشرة؟

ج: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين الدرهم إلى العشرة. فلهذا أوجه:

أحدها: يلزمه تسعة.

وثانيها: عشرة.

وثالثها: ثمانية.

والذي ينبغي: أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال من واحد إلى عشرة: لزمه خمسة وخمسون، إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.

س ١٧٦٤: هل يعتبر في الإقرار عرف المتكلم؟

ج: يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

*****

776