The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٧٦٢: ما الحكم لو قال: غصبته ثوباً في منديل. أو قال: له عندي ثوب في منديل؟
ج: لو قال: غصبته ثوباً في منديل. كان إقراراً بهما. لا: له عندي ثوب في منديل، فإنه إقرار بالثوب خاصة، وهو قول أبي حنيفة.
س ١٧٦٣: ما الحكم لو إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين الدرهم إلى العشرة؟
ج: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة، أو ما بين الدرهم إلى العشرة. فلهذا أوجه:
أحدها: يلزمه تسعة.
وثانيها: عشرة.
وثالثها: ثمانية.
والذي ينبغي: أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال من واحد إلى عشرة: لزمه خمسة وخمسون، إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.
س ١٧٦٤: هل يعتبر في الإقرار عرف المتكلم؟
ج: يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
*****
776