774

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٧٥٨ : ما الحكم لو قال : إن حكمت علي بكذا التزمته ؟

ج : لو قال : إن حكمت علي بكذا التزمته. لزمه عندنا، فلذلك قد يرضى بشهادته، وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد، ورضي بشهادة واحد.

س ١٧٥٩ : ما الحكم إذا أقر العامي بمضمون محضر، وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله ؟

ج : إذا أقر العامي بمضمون محضر، وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله ؛ قبل منه على المذهب.

س ١٧٦٠: ما الحكم إذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك، كالرهن والإجارة، ولا بينة ؟

ج : إذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك، كالرهن والإجارة، ولا بينة.

قال الأصحاب : لم يقبل. ويتوجه على المذهب أن يكون القول قوله ؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة، فما أقر ما يوجب التسليم، كما في قوله : "كان له علي وقضيته" ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه، فكذلك في الإقرارات، والقرآن يدل على ذلك في آية الدين. وكذا لو أقر بفعل وادعى إذن المالك.

س ١٧٦١ : هل الاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ ؟

ج : الاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ ؛ لأنه يخرجه بعد

774