The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٧٥٦: إذا قال المدعي : لي عليك ألف، فقال المدعى عليه : قضيتك منها مائة، هل هو إقرار ؟
ج : حكى صاحب "الكافي" عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال المدعي : لي عليك ألف، فقال المدعى عليه : قضيتك منها مائة، أنه ليس بإقرار ؛ لأن المائة قد دفعها بقوله، والباقي لم يقر به. وقوله : " منها" يحتمل ما تدعيه.
قال أبو العباس : هذا يخرج على أحد الوجهين في "اتزنها" و "أخذها" و"قبضها" أنه مقر هنا بالألف؛ لأن الهاء يرجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقراً بالمائة على رواية في قوله : "كان له علي وقضیته".
ثم هل يكون مقراً بها وحدها، أو بالجميع؟ على ما تقدم.
س ١٧٥٧ : ما القول الصواب في الإقرار المعلق بشرط ؟ وضح مع ضرب المثال.
ج : الصواب في الإقرار المعلق بشرط : أن نفس الإقرار لا يتعلق، وإنما يتعلق المقر به ؛ لأن المقر به قد يكون معلقاً بسبب قد يوجبه، أو يوجب أداءه أو دليل يظهره. فالأول: كما لو قال مقراً : إذا قدم زيد فعليَّ لفلان ألف ؛ صح، وكذلك إن قال : إن رد عبده الآبق فله ألف، ثم أقر بها فقال : إن رد عبده الآبق فله عندي ألف ؛ صح.
وكذلك : الإقرار بعوض الخلع لو قالت : إن طلقني أو إن عفا عني فله عندي ألف.
وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكيم.
773