773

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٧٥٦: إذا قال المدعي : لي عليك ألف، فقال المدعى عليه : قضيتك منها مائة، هل هو إقرار ؟

ج : حكى صاحب "الكافي" عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال المدعي : لي عليك ألف، فقال المدعى عليه : قضيتك منها مائة، أنه ليس بإقرار ؛ لأن المائة قد دفعها بقوله، والباقي لم يقر به. وقوله : " منها" يحتمل ما تدعيه.

قال أبو العباس : هذا يخرج على أحد الوجهين في "اتزنها" و "أخذها" و"قبضها" أنه مقر هنا بالألف؛ لأن الهاء يرجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقراً بالمائة على رواية في قوله : "كان له علي وقضیته".

ثم هل يكون مقراً بها وحدها، أو بالجميع؟ على ما تقدم.

س ١٧٥٧ : ما القول الصواب في الإقرار المعلق بشرط ؟ وضح مع ضرب المثال.

ج : الصواب في الإقرار المعلق بشرط : أن نفس الإقرار لا يتعلق، وإنما يتعلق المقر به ؛ لأن المقر به قد يكون معلقاً بسبب قد يوجبه، أو يوجب أداءه أو دليل يظهره. فالأول: كما لو قال مقراً : إذا قدم زيد فعليَّ لفلان ألف ؛ صح، وكذلك إن قال : إن رد عبده الآبق فله ألف، ثم أقر بها فقال : إن رد عبده الآبق فله عندي ألف ؛ صح.

وكذلك : الإقرار بعوض الخلع لو قالت : إن طلقني أو إن عفا عني فله عندي ألف.

وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكيم.

773

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah | Usul