772

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : من أقر بملك ثم ادعى شراءه ؛ قبل إقراره، ولا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.

س ١٧٥٣: ما الحكم لو أبان زوجته في مرضه، فأقر وارث شافعي أنه وارثه، وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف ؟

ج : لو أبان زوجته في مرضه، فأقر وارث شافعي أنه وارثه، وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له فيه.

س ١٧٥٤ : ما قياس المذهب فيما إذا قال : أنا مقر في جواب الدعوى ؟

ج : قياس المذهب فيما إذا قال : أنا مقر في جواب الدعوى أن يكون مقراً بالمدعي به ؛ لأن المفعول ما في الدعوى، كما قلنا في قوله : "قبلت" أن القبول ينصرف إلى الإيجاب، لا إلى شيء آخر، وهو وجه في المذهب.

وأما إذا قال : لا أنكر ما تدعيه، فبين الإنكار والإقرار مرتبة، وهي السكوت.

س ١٧٥٥: لو قال الرجل : أنا لا أكذب فلاناً، هل يكون مصدقاً له ؟

ج: لو قال الرجل : أنا لا أكذب فلاناً، لم يكن مصدقاً له. فالمتوجه أنه مجرد نفي الإنكار، إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدَّعَى مما يعلمه المطلوب، وقد ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقراراً.

772