The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج : من أقر بملك ثم ادعى شراءه ؛ قبل إقراره، ولا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.
س ١٧٥٣: ما الحكم لو أبان زوجته في مرضه، فأقر وارث شافعي أنه وارثه، وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف ؟
ج : لو أبان زوجته في مرضه، فأقر وارث شافعي أنه وارثه، وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له فيه.
س ١٧٥٤ : ما قياس المذهب فيما إذا قال : أنا مقر في جواب الدعوى ؟
ج : قياس المذهب فيما إذا قال : أنا مقر في جواب الدعوى أن يكون مقراً بالمدعي به ؛ لأن المفعول ما في الدعوى، كما قلنا في قوله : "قبلت" أن القبول ينصرف إلى الإيجاب، لا إلى شيء آخر، وهو وجه في المذهب.
وأما إذا قال : لا أنكر ما تدعيه، فبين الإنكار والإقرار مرتبة، وهي السكوت.
س ١٧٥٥: لو قال الرجل : أنا لا أكذب فلاناً، هل يكون مصدقاً له ؟
ج: لو قال الرجل : أنا لا أكذب فلاناً، لم يكن مصدقاً له. فالمتوجه أنه مجرد نفي الإنكار، إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدَّعَى مما يعلمه المطلوب، وقد ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقراراً.
772