771

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وسأل إحلاف خصمه، فله ذلك في أصح قولي العلماء.

س ١٧٤٨ : هل يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر ؟

ج : لا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر. والإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء كقوله: ﴿قَالُواْ أَقْرَرْنَا﴾ [آل عِمرَان: ٨١] ولو أقر به بشئ وأراد إنشاء تمليكه ؛ صح.

س ١٧٤٩ : ما الحكم فيمن أنكر زوجية امرأة فأبرأته، ثم أقر بها ؟

ج : من أنكر زوجية امرأة فأبرأته، ثم أقر بها ؛ كان لها طلبه بحقها.

س ١٧٥٠ : بين الحكم فيمن أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب ولا وارث حتى : أخ أو عم، فصدقه المقر له وأمكن ؟

ج : من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب ولا وارث حتى : أخ أو عم، فصدقه المقر له وأمكن، قبل، صدقه المولى أو لا، وهو قول أبي حنيفة، وذكره الجد تخريجاً.

وكل صلة كلام مغيرة له الاستثناء، وغيره المتقارب فيها متواصل، والإقرار مع الاستدراك متواصل، وهو أحد القولين.

س ١٧٥١ : لو قال في الطلاق : إنه سبق لسانه. فما الحكم؟

ج : لو قال في الطلاق : إنه سبق لسانه ؛ لكان كذلك. ويحتمل أن يقبل الإقرار المتصل.

س ١٧٥٢ : ما الحكم فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه ؟

771