770

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أو لا نسب لي، ثم ادعى بعد هذا نسباً آخر، أو ادعى أن له أباً : فقد ذكر الأصحاب في باب ما يلحق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قُبل منه، فكذلك غيره ؛ لأن هذا النفي أو الإقرار بمجهول أو لمنكر لم يثبت به نسب، فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاً ، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم نجعله ليثبت المال فإنه إذا إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه؛ قبل منه، وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره، بناء على أن الإقرار المكذب وجوده كعدمه.

وهناك على الوجه الآخر : تجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول، فيحكم بالحرية، وبالمال لبيت المال.

وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرار ثانياً.

وسر المسألة : أن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، والإقرار الذي لم يتعلق به حق الله ولا حق لآدمي هو من باب الدعاوى، فيصح الرجوع عنه.

س ١٧٤٦ : ما حكم من أقر بطفل له أم، فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته ؟

ج : من أقر بطفل له أم، فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته، فالأشبه بكلام أحمد : ثبوت الزوجية هنا حملاً على الصحة. وخالف الأصحاب في ذلك.

س ١٧٤٧ : ما الحكم فيمن أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر وقال : ما قبضت، وسأل إحلاف خصمه ؟

ج : من أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر وقال : ما قبضت،

770