769

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٧٤٤ : ما الحكم إذا حجر الولى على المأذون له فأقر بعد الحجر ؟

ج: إذا حجر الولى على المأذون له فأقر بعد الحجر، قال القاضي وغيره : لا يقبل.

وقياس المذهب : صحة إقراره مطلقاً، كالحاكم والوكيل والوصي بعد العزل ؛ لأن الحجر عندنا يتبعض.

س ١٧٤٥ : متى ثبت نسب المقر له من المقر، ثم رجع المقر وصدقه المقر له، هل يقبل رجوعه ؟

ج : متى ثبت نسب المقر له من المقر، ثم رجع المقر وصدقه المقر له، هل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان حكاهما في الكافي.

قال أبو العباس : إن جعل النسب فيه حقاً لله تعالى، فهو كالحرية.

وإن جعل حق آدمي فهو كالمال.

والأشبه : أنه حق الآدمي كالولاء.

ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها، هل يزول؟ وكذلك إذا تراجعا عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابته هل تزول أو تكون كالإقرار بالرق ؟

تردد نظر أبي العباس في ذلك.

فأما إن ادعى نسباً، ولم يثبت لعدم تصديق المقر له، أو قال : أنا فلان ابن فلان، وانتسب إلى غير أب معروف، أو قال : لا أب لي،

769