768

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو حلف المقر له مع هذا تأكد، فإن في قبول الإقرار مطلقاً فساداً عظيماً. وكذلك في رده مطلقاً.

ويتوجه فيمن أقر في حق الغير، وهو غير متهم، كإقرار العبد بجناية الخطإ: وإقرار القاتل بجناية الخطإ: أن يجعل المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما يثبت بشاهد ويمين أو يقيم شاهداً آخر، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب، هذا هو القياس والاستحسان.

س ١٧٤٣ : كيف ينبني إقرار العبد لسيده؟ وماذا لو أقر العبد بنكاح أو قصاص أو تعزير وكذبه الولي ؟

ج : إقرار العبد لسيده : ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواما وفيها ثلاثة أوجه في الصداق وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل : يملك هل يثبت له دين على سيده؟ قال في "الكافي" : وإن أقر العبد بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف، صح وإن كذبه الولي.

قال أبو العباس : وهذا في النكاح فيه نظر، فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده ؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه، فلا يقبل إلا بتصديق السيد.

قال الأصحاب : وإن أقر لعبد غيره بمال ؛ صح، وكان لسيده.

قال أبو العباس : وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد، لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد.

وقد يقال : بل وإن لم نقل بذلك ؛ لجواز أن يكون قد يملك مباحاً فأقر بعينه أو تلفه، وتضمن قيمته.

768