767

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وقتها، فالأهلية هنا متيقن وجودها.

ثم ذكر أبو العباس : أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق، مثل إسلامه بإسلام أبيه، أو ثبوت الذمة تبعاً لأبيه أو بعد تصرف الولي له، أو تزويج ولي أبعد منه لموليته، فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا، لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه.

س ١٧٤١ : ما الحكم إذا راجع الرجعية زوجها، فقالت : قد انقضت عدتي ؟

ج : أشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا راجع الرجعية زوجها، فقالت : قد انقضت عدتي. وشبيهه أيضاً بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهراً كاللقيط : الكفر بعد البلوغ، فإنه لا يسمع منه على الصحيح. وكذلك لو تصرف المحكوم بحريته ظاهراً كاللقيط، ثم ادعى الرق، ففي قبول قوله خلاف معروف.

س ١٧٤٢ : ما الحكم إذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث ؟

ج : إذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث، فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة، فترد في حق من ترد شهادته له كالأب، بخلاف من لا ترد.

ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد؟ وهل يعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات.

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين العدل وغيره، فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ويحوجه في براءة ذمته، بخلاف الفاجر.

767