766

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الإسلام. وأن المال الذي بيده له : أي له ولاية، قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله أيضاً إلى مستحقه، لكن يشترط أن يكون المقر له أميناً.

والاحتياط : أن يشهد على المقر له أيضاً أن هذا الإقرار ملجؤه تفسيره كذا وكذا.

س ١٧٤٠: ما الحكم إن أقر من شُكّ في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ ؟ مع التعليل.

ج : إن أقر من شُكّ في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ ؛ فالقول قوله بلا يمين. قطع به في المغني والمحرر ؛ لعدم تكليفه.

ويتوجه : أن يجب عليه اليمين ؛ لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره، وإن كان قد بلغ حجر عليه، فأقر بالحق.

نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور : إذا قال البائع : بعتك قبل أن أبلغ. وقال المشتري : بعد بلوغك. إن القول قول المشتري. وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات التي يشك فيها : هل وقعت قبل البلوغ أو بعده؟ لأن الأصل في العقود الصحة، فإما أن يقال : هذا عام، وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكاً فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن. فإنا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته، والأصل عدمها، فقد شككنا في شرط الصحة، وذلك مانع من الصحة.

وأما في الحالة الأخرى : فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها، والظاهر صدوره وقت الأهلية، والأصل عدمه قبل

766