765

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الإقرار

س ١٧٣٨: بماذا يكون الإقرار؟ ومتى يكون مدعياً أو مخبراً أو شاهداً؟

ج: التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. وإن أخبر بما على غيره لغيره؛ فإن كان مؤتمناً عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد.

فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء: ما أدوه مؤتمنون فيه، فأخبارهم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما هو خبر محض.

س ١٧٣٩: ما الحكم إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة، فخاف أن يؤخذ ماله، أو المال الذي يتركه لورثته، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلاً؟

ج: إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة، فخاف أن يؤخذ ماله، أو المال الذي يتركه لورثته، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلاً: فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم، ويحفظ هذا المال لصاحبه، مثل أن يُقرّ لحاضر أنه ابنه، أو يقر أن له عليه كذا وكذا، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان، ويتأول في إقراره بأن يعني بقوله "ابني" كونه صغيراً أو بقوله "أخي" أخوة

765