761

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن.

س ١٧٣٢ : ما الذي يعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ؟

ج : يعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة وفي حل المسألة، وفي دفع الغرماء، وكلام القاضي يدل عليه.

س ١٧٣٣ : ماذا لو قيل إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال ؟

ج: لو قيل إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال ؛ لكان متوجهاً ؛ لأنهما إنما أقيما مقام الرجل في التحمل.

س ١٧٣٤ : هل تثبت الوكالة ولو في غير المال؟ وكيف ؟

ج : تثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين، وهو رواية عن أحمد.

س ١٧٣٥ : هل الإقرار بالشهادة شهادة ؟

ج : الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة، بدليل الأمة السوداء في الرضاع، فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ((أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما))(١) فنهاه عنها من غير سماع من المرأة، وقد احتج به

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ◌ّ﴿ فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟. فنهاه عنها. وفي رواية قال له: دعها عنك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وانظر شرحه في (الفتح) ج٥ص١٧٠ وفي (المنتقى) ج٢ ص ٦٦٤=

761