760

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فصل

س ١٧٣١ : ماذا تفيد قصة أبي قتادة وخزيمة ؟

ج : قصة أبي قتادة وخزيمة(١) تقتضي الحكم بالشاهد الواحد في الأموال.

وقال القاضي في "التعليق" : الحكم بالشاهد الواحد غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم، وفي القابلة، على أنا لا نعرف الرواية بمنع الجواز.

قال أبو العباس : وقد يقال : اليمين مع الشاهد الواحد حق

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه - وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن الفرس، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومون الفرس، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شاهداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال: بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحرث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي)) (قلت): رواه أحمد في المسند ٢١٥/٥، رقم: ٢١٩٣٣. والطبراني في الكبير ٣٧٩/٢٢، رقم: ٩٤٦. وصححه شعيب الأرناؤوط.

760