759

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال أبو طالب : قال أبو عبد الله : العلم شهادة. وزاد أبو بكر بن حماد: قال أبو عبد الله : ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزّخرُف: ٨٦] وقال: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يُوسُف: ٨١].

وقال المروذي : أظن أني سمعت أبا عبد الله يقول : هذا جهل. أقول: فاطمة بنت رسول الله ﷺ ولا أشهد أنها بنت رسول الله ﷺ.

قال أبو العباس : ولا أعلم عن أحمد نصاً يخالف هذا، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ "أشهد" ولا يعتبر في أداء الشهادة قول الشاهد: "وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن" بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعاً.

س ١٧٣٠: هل يجوز للشاهد أن يعرض في الشهادة؟ وكذا الحاكم هل يعرض أو المفتي إذا خاف على نفسه ؟

ج : نعم يعرض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه.

وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم عليه، وكذلك التعريض في الفتوى. والرواية كاليمين وأولى. إذ اليمين خبر وزيادة.

*****

709