The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
حائل، ولم يدر اسمه ونسبه ؟
ج : قال القاضي : فإن قال الأعمى : أشهد أن لفلان على هذا شيئاً، ولم يذكر اسمه ونسبه، أو شهد البصير على رجل من وراء حائل، ولم يدر اسمه ونسبه ؛ لم يصح. وذكره محل وفاق.
قال أبو العباس : قياس المذهب أنه إذا سمع صوته، صحت الشهادة عليه أداء، كما تصح تحملاً، فإنه لا يشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل، ولو كان الشاهد بصيراً، فكذلك لا يشترط عند الأداء.
وهذا نظير إشارة البصير إلى الحاضر إذا سماه ونسبه، وهو لا يشترط في أصح الوجهين، فكذلك إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته.
وعلى هذا : فتجوز شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه، وإن لم يعرف اسمه ونسبه، ويؤديها عليه إذا سمع صوته.
س ١٧٢٩ : هل يشترط في أداء الشهادة لفظة : "أشهد" ؟
ج : لا يشترط في أداء الشهادة لفظة : "أشهد" وهو مقتضى قول أحمد.
قال علي بن المديني: "أقول على أن العشرة في الجنة، ولا أشهد" فقال أحمد : متى قلت، فقد شهدت.
وقال ابن هانئ لأحمد : تُفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال لا.
وقال الميموني : قال أبو عبد الله : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟
758