The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٧٢٦ : هل تقبل شهادة الأخرس ؟
ج : قال أحمد في رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم، لا تجوز شهادته.
قيل له : فإن كتبها ؟ قال : لم يبلغني في هذا شيء.
واختار الجد قبول الكتابة، ومنعها أبو بكر.
وقول أحمد: "فهو أصم لا تجوز شهادته لعدم سمعه". يقتضي أنه منع شهادته لعدم سمعه، فهذا منتف فيما رآه.
س ١٧٢٧ : ما حكم شهادة الأعمى ؟
قال الأصحاب : تجوز شهادة الأعمى في المسموعات، وفي ما رآه قبل عماه، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، وإن لم يعرفه إلا بعينه فوجهان.
وكذلك الوجهان إذا تعذر حضور المشهود عليه أو به لموت أو غيبة، أو حبس فشهد البصير على حليته ؛ إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد. فأما الشاهد نفسه : هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها ثم رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعد، وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم يذكر الشهادة.
س ١٧٢٨: ما الحكم إن قال الأعمى أشهد أن لفلان على هذا شيئاً، ولم يذكر اسمه ونسبه، أو شهد البصير على رجل من وراء
757