756

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه

س ١٧٢٢ : هل تقبل شهادة البدوي على القروي ؟

ج : تقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر، وهو أخص من قول من قبل مطلقاً، أو منع مطلقاً.

س ١٧٢٣ : بم علل القاضي منع شهادة البدوي على القروي ؟

ج : علل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي. أن العادة أن القروي إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية.

قال أبو العباس : فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية ؛ قبلت شهادته ؛ لزوال هذا المعنى، فيكون قولاً آخر في المسألة مفصلاً.

س ١٧٢٤ : ما قول أبي العباس في قوم أجروا شيئاً ولا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر ؟

ج : قال أبو العباس : في قوم أجروا شيئاً لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر ؛ لأنهم وكلاء أو أولياء.

س ١٧٢٥ : هل تشترط الحرية في الشهادة ؟

ج: تشترط الحرية في الشهادة وهو رواية عن أحمد والشهادة في مصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين.

756