The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه
س ١٧٢٢ : هل تقبل شهادة البدوي على القروي ؟
ج : تقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر، وهو أخص من قول من قبل مطلقاً، أو منع مطلقاً.
س ١٧٢٣ : بم علل القاضي منع شهادة البدوي على القروي ؟
ج : علل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي. أن العادة أن القروي إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية.
قال أبو العباس : فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية ؛ قبلت شهادته ؛ لزوال هذا المعنى، فيكون قولاً آخر في المسألة مفصلاً.
س ١٧٢٤ : ما قول أبي العباس في قوم أجروا شيئاً ولا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر ؟
ج : قال أبو العباس : في قوم أجروا شيئاً لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر ؛ لأنهم وكلاء أو أولياء.
س ١٧٢٥ : هل تشترط الحرية في الشهادة ؟
ج: تشترط الحرية في الشهادة وهو رواية عن أحمد والشهادة في مصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين.
756