755

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أن يقال : لا تحليف ؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلاً من التحمل، بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غير تحمل.

قال أبو العباس في موضع آخر : ولو قيل : تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون ؛ لكان له وجه، وتكون شهادتهم بدلاً مطلقاً. وإذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب، وهو ظاهر القرآن.

س ١٧١٩ : هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ؟

ج : تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب في انتصاره ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. ولو قيل : إنهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر ؛ لكان متوجهاً.

س ١٧٢٠ : هل تقبل شهادة الوصي على الميت ؟

ج : شهادة الوصي على الميت مقبولة. قال في "المغني": لا نعلم فيه خلافاً.

قال أبو العباس : إلا أن يقال : قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية في تسليم المال. ومثله شهادة المودَع يقول : أودعنيها فلان، ومالكها فلان.

س ١٧٢١ : ما الواجب في العدو والصديق في باب الشهادة ؟

ج: الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم منهما

755