The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
أن يقال : لا تحليف ؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلاً من التحمل، بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غير تحمل.
قال أبو العباس في موضع آخر : ولو قيل : تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون ؛ لكان له وجه، وتكون شهادتهم بدلاً مطلقاً. وإذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب، وهو ظاهر القرآن.
س ١٧١٩ : هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ؟
ج : تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب في انتصاره ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. ولو قيل : إنهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر ؛ لكان متوجهاً.
س ١٧٢٠ : هل تقبل شهادة الوصي على الميت ؟
ج : شهادة الوصي على الميت مقبولة. قال في "المغني": لا نعلم فيه خلافاً.
قال أبو العباس : إلا أن يقال : قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية في تسليم المال. ومثله شهادة المودَع يقول : أودعنيها فلان، ومالكها فلان.
س ١٧٢١ : ما الواجب في العدو والصديق في باب الشهادة ؟
ج: الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم منهما
755