The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
به القاضي. واستحلافهم حق للمشهود عليه، فإن شاء حلفهم، وإن شاء لم يحلفهم ليست حقاً لله.
س ١٧١٥: ما الحكم لو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية ؛ لنقض حکمه ؟
ج: لو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية ؛ لنقض حكمه، فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة.
س ١٧١٦ : ما قول الإمام أحمد في شهادة الكفار ؟
ج : قول أحمد : أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة : يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً، وصية وغيرها. وهو متجه.
س ١٧١٧ : متى تقبل شهادة النساء ؟
ج : تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام. ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه.
ونقل ابن صدقة : في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق بعض عبيده ولا يحضره إلا النساء هل تجوز شهادتهن في الحقوق.
والصحيح : قبول شهادة النساء في الرجعية، فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون.
س ١٧١٨ : ما قول الإمام أحمد في شهادة الكفار؟
ج: عن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه : روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن
754