754

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

به القاضي. واستحلافهم حق للمشهود عليه، فإن شاء حلفهم، وإن شاء لم يحلفهم ليست حقاً لله.

س ١٧١٥: ما الحكم لو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية ؛ لنقض حکمه ؟

ج: لو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية ؛ لنقض حكمه، فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة.

س ١٧١٦ : ما قول الإمام أحمد في شهادة الكفار ؟

ج : قول أحمد : أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة : يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضراً وسفراً، وصية وغيرها. وهو متجه.

س ١٧١٧ : متى تقبل شهادة النساء ؟

ج : تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام. ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه.

ونقل ابن صدقة : في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق بعض عبيده ولا يحضره إلا النساء هل تجوز شهادتهن في الحقوق.

والصحيح : قبول شهادة النساء في الرجعية، فإن حضورهن عنده أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون.

س ١٧١٨ : ما قول الإمام أحمد في شهادة الكفار؟

ج: عن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه : روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن

754