762

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة.

يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد: يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه.

س ١٧٣٦: ما الحكم في شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه؟

ج: شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه، فهنا قد يتعلق به حق آدمي، ثم تارة يجئ إلى الإمام تائباً، فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره، فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير.

س ١٧٣٧: ما الحكم فيمن شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى؟

ج: من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى: فكرجوعه عن الشهادة الأولى وأولى.

وأفتى أبو العباس: في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة.

قال أبو العباس: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع. والله سبحانه وتعالى أعلم.

= حديث رقم: ٣٨٤٦) (قلت): هذا لفظ البخاري ٩٤١/٢، رقم: ٢٥١٦. ورواه غيره كالدار قطني وعبد الرزاق وابن الجارود والدارمي وابن حبان.

762