The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
غيرهم ؛ لكان عدله على وجه آخر.
وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة: أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المحرمات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.
س ١٧٠٣: ما القول في شهادة الفاسق والمتهم هل تقبل أم ترد؟
ج: قال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر أو بالمتهم، فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها، كما قلنا في الكفار. وقاله القاضي.
وقال أبو العباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الجند، وجفاة البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
س ١٧٠٤: اذكر الأصول التي ضرب بها المثال في قبول شهادة غير العدول أو ما يخص النساء أو الكفار ونحو ذلك؟
ج: له أصول منها:
قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول.
وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل.
وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال.
ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران، واثنان مسلمان يصدقان، وليسا بملازمين للحدود، أو اثنان مبتدعان، فهذان
750