750

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

غيرهم ؛ لكان عدله على وجه آخر.

وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة: أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المحرمات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، لبطلت الشهادات كلها أو غالبها.

س ١٧٠٣: ما القول في شهادة الفاسق والمتهم هل تقبل أم ترد؟

ج: قال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر أو بالمتهم، فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها، كما قلنا في الكفار. وقاله القاضي.

وقال أبو العباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الجند، وجفاة البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.

س ١٧٠٤: اذكر الأصول التي ضرب بها المثال في قبول شهادة غير العدول أو ما يخص النساء أو الكفار ونحو ذلك؟

ج: له أصول منها:

  • قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وشهادة بعضهم على بعض في قول.

  • وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل.

  • وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال.

ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران، واثنان مسلمان يصدقان، وليسا بملازمين للحدود، أو اثنان مبتدعان، فهذان

750