748

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

تلك الدار التي فيها السهم، ولا عدد الدور.

فقلت : يحتمل أن يقرع قرعتين : قرعة لعدد الدور، وقرعة لتعيين ذات السهم. وكذلك في كل حق اختلط بغيره وجهلنا القدر، فيقرع للقدر، فيكتب رقاعاً بأسماء العدد، ثم يخرج لعدد الحق الفلاني.

س ١٦٩٩ : بماذا يشهد الشاهد؟ وما القول إذا قامت بينة تُعيِّن ما دخل في اللفظ ؟

ج : الشاهد يشهد بما سمع.

وإذا قامت بينة تُعيِّن ما دخل في اللفظ قبلت.

ويتوجه : أن الشهادة بالدين لا تقبل إلا مفسرة للسبب.

س ١٧٠٠ : ما الحكم لو شهد شاهدان : أن زيداً استحق من ميراث مورثه قدراً معيناً، أو من وقف كذا وكذا جزءاً معيناً، أو من وقف كذا وكذا جزءاً معيناً، أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك ؟

ج : لو شهد شاهدان : أن زيداً استحق من ميراث مورثه قدراً معيناً، أو من وقف كذا وكذا جزءاً معيناً، أو من وقف كذا وكذا جزءاً معيناً، أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك، فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلا مع بيان السبب ؛ لأن الانتقال في الميراث والوقف، حكم شرعي يدرك باليقين تارة، وبالاجتهاد أخرى، فلا تقبل حتى يتبين سبب الانتقال بأن يشهدا بشرط الواقف وبمن بقي من المستحقين، أو يشهدا بموت المورث، وبمن خلَّف من الورثة، وحينئذ فإن رأى الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حكم به، وإلا ردت الشهادة.

748