747

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٦٩٥ : هل يشهد بالاستفاضة ؟

ج : يشهد بالاستفاضة، ولو عن واحد تسكن نفسه إليه، اختاره الجد.

س ١٦٩٦ : هل تصح الشهادة لمجهول وبمجهول ؟

ج : قال القاضي : لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول.

قال أبو العباس : وفي هذا نظر، بل تصح الشهادة بالمجهول، ويقضى له بالمتعين، وللمجهول يصح في مواضع كثيرة، أما حيث يقع الحق مجهولاً فلا ريب فيها، كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول، أو شهد باللقطة أو اللقيط.

س ١٦٩٧ : اختار شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة الشهادة لمجهول وبالمجهول، وذكر أن المجهول نوعان، فما هما ؟

ج : المجهول نوعان :

مبهم : كأحد هذين.

ومطلق : كثوب وعبد.

وكذلك في البيع والإجارة والصداق، كما قلنا في الواجب المخير والمطلق.

س ١٦٩٨ : ما الحكم في بينة شهدت بوقف من دار معينة من دور، ثم تهدمت تلك الدور وصارت عرصة، فلم تعرف عين تلك الدار التي فيها السهم، ولا عدد الدور ؟

ج : قال أبو العباس : وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف من دار معينة من دور، ثم تهدمت تلك الدور وصارت عرصة، فلم تعرف عين

747