746

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٦٩٢ : على أي شئ حمل حديث : (يشهد ولا يستشهد)؟

ج: خبر: (يشهد ولا يستشهد)(١) محمول على شهادة الزور.

س ١٦٩٣: ما قولك في إذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب ؟

ج: إذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب، قام بالواجب، وكان أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة، والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب.

س ١٦٩٤ : إذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعي إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم. فما الحكم في ذلك ؟

ج : إذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعي إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم : فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقاً، اللهم إلا أن يظهر قولاً يريد به مصلحة عظيمة.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: (عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كقيام رسول الله ﷺ فينا فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن النبي ﷺ من عدة أوجه. وصححه ابن حبان. والجابية: قرية بدمشق) (قلت): رواه الترمذي ٤٦٥/٤، رقم: ٢١٦٥. وأحمد في المسند ٤٤٦/٣، رقم: ١٥٧٣٤. والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧، رقم: ٣٨٧.

746