745

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الشهادات

س ١٦٨٨: ما مكانة الشهادة من حيث إيجاب الحق من عدمه؟ وماذا لو امتنع عن أداء الشهادة هل تكتب؟

ج: الشهادة سبب موجب للحق. وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي.

س ١٦٨٩: هل يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها؟

ج: يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها -ولو تعينت- إذا كان محتاجاً. وهو قول في مذهب أحمد.

س ١٦٩٠: بين حكم ما يلي: كتمان الشهادة. لو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم؛ هل يلزم أداؤها؟

ج: يحرم كتمها ويقدح فيه. ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم؛ لم يلزم أداؤها، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم ولزمهم أداؤها، وتتعين الشهود متأول مجتهد.

س ١٦٩١: هل الطلب العرفي أو الحالي في طلب الشهادة: كاللفظي؟

ج: الطلب العرفي أو الحالي في طلب الشهادة: كاللفظي، علمها المشهود له أو لا وهو ظاهر الخبر.

745