741

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الممكن أن يقع العقدان، لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم.

س ١٦٨٣ - ما الحكم لو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها، وبينة بنصفها؟

ج: لو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها، وبينة بنصفها: أخذ بأعلى البينتين. قاله طائفة من العلماء.

س ١٦٨٤ - لو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاً، وشاهدان على رجل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً. فما حكم ذلك؟

ج: قال في "المحرر": ولو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاً، وشاهدان على رجل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً؛ لزم الولي أن يطالبهما بالألفين، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها، فيطلب الولي ألفاً من أيهما شاء.

قال أبو العباس: الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما مضمناً.

س ١٦٨٥ - ما الحكم في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر: أنه باعه بألفين؟

ج: نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر: أنه باعه بألفين؛ يعتق العبد، ويحلف لمولاه: أنه لم يبعه إلا بألف.

قال القاضي: فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض.

741