The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
الممكن أن يقع العقدان، لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم.
س ١٦٨٣ - ما الحكم لو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها، وبينة بنصفها؟
ج: لو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها، وبينة بنصفها: أخذ بأعلى البينتين. قاله طائفة من العلماء.
س ١٦٨٤ - لو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاً، وشاهدان على رجل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً. فما حكم ذلك؟
ج: قال في "المحرر": ولو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاً، وشاهدان على رجل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً؛ لزم الولي أن يطالبهما بالألفين، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها، فيطلب الولي ألفاً من أيهما شاء.
قال أبو العباس: الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما مضمناً.
س ١٦٨٥ - ما الحكم في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر: أنه باعه بألفين؟
ج: نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر: أنه باعه بألفين؛ يعتق العبد، ويحلف لمولاه: أنه لم يبعه إلا بألف.
قال القاضي: فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض.
741