740

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب الدعاوى

س ١٦٨٠: هل كل مدعى عليه يرضى منه باليمين ؟ وهل كل مدع يطالب بالبينة ؟

ج : يجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كبيراً والمطلوب لا تعلم عدالته، فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف، لا سيما عند خوف القتل أو القطع.

س ١٦٨١ : هل يرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها ؟ وما الحكم إن كانت العين بيد أحدهما ؟

ج : يرجح باليد العرفية إذا استويا في الحسية أو عدمها. وإن كانت العين بيد أحدهما فمَنْ شاهِدُ الحالِ معه كان ذلك لوثاً ؛ فيحكم له بيمينه.

س ١٦٨٢ : ما الحكم إذا ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده، أو ادعى آخر كذلك، أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك؟

ج : قال الأصحاب ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده، أو ادعى آخر كذلك، أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك، صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ، وإلا تعارضتا، فيتساقطان، أو يقتسمان أو يقرع، على الخلاف. وعن أحمد تقدم بينة العتق.

قال أبو العباس : الأصوب أن البينتين لم يتعارضا، فإنه من

740