739

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٦٧٧ : ما الحكم إذا تهايا فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته ؟

ج : إذا تهايا فلاحو القرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته، فالزرع له، ولرب الأرض نصيبه إلا من ترك من نصيب مالك، فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها.

س ١٦٧٨ : كيف تكون أجرة وكيل القرى والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح؟

ج : أجرة وكيل القرى والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح، كسائر الأملاك، فإذا أخذوا من الفلاح بقدرها عليه أو ما يستحقه الضيف ؛ حل لهم.

وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين.

س ١٦٧٩ : هل الوقف على جهة واحدة تقسم عينه ؟

ج : الوقف على جهة واحدة لا تقسم عينه اتفاقاً. والله أعلم.

739