738

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يمكن قسمته ؛ لزم الحاكم إجابته، ولو لم يثبت عنده أنه ملكهما، كبيع المرهون والجاني.

وكلام أحمد في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه، عام فيما يثبت عنده أنه ملكهما وما لم يثبت، كجميع الأموال التي تباع، وأن مثل ذلك : لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية من الموانع الشرعية لا ولي لها : هل يزوجها بلا بينة ؟

وقد نص أحمد في رواية حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه ؛ تقسم عليهم، ويدفع إليه حقه.

فقد أمر الإمام أحمد الحاكم : أن يقسم على الغائب إذا طلب الحاضر، وإن لم يثبت ملك الغائب.

س ١٦٧٦: هل المكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت يحتاج فيها إلى قرعة ؟

ج : المكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا يحتاج فيها إلى قرعة، نعم الابتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي أن يكون بالقرعة، ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر، فهل يوفى جميع حقه، أو بقدر نصيب الأقل ؟ الأوجه : أن يوفى الجميع، كما يوفى مثله في العقار بين أنصبائه ؛ لأن عليه في التفريق ضرراً، وحقه من جنس واحد، بخلاف الحكومات، فإن الخصم لا يقدم إلا بواحدة ؛ لعدم ارتباط بعضها ببعض.

نعم إن تعدد سبب استحقاقه، مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلثها، فهنا يتوجه وجهان.

738