The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج : قال القاضي : رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة : في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ، مثل الحصرم فأرادوا قسمتها. فقال : لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ ؛ لأن القسمة لا تجوز إلا بالقيمة، والقسمة كالبيع، فكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز قسمته.
قال : وهذا يدل من كلام أحمد على أنها بيع.
قال أبو العباس : هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه ثمرة لم تبلغ لا يصح ؛ لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو خلاف المعروف من المذهب، وخلاف قوله ﷺ: من باع ثمرة قد أبرت(١) فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع(٢).
ومفهوم كلامه : أن الحصرم إذا بلغ ؛ جازت القسمة مع أنها إنما تقسم خرصاً كأنه مثل بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن.
وعلى قياسه : يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب ؛ لأن الربوي تابع.
س ١٦٧٥ : إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يمكن قسمته ؛ هل يلزم الحاكم إجابته ؟
(١) أبرت: تَأبيرُ النخل تلقيحه يقال نخلة مُؤَبَّرَةٌ بالتشديد كما يقال مأبورة. (مختار الصحاح ٢/١).
(٢) رواه البخاري ٧٦٨/٢، رقم: ٢٠٩٠. ومسلم ١١٧٢/٢، رقم: ١٥٤٣. أحمد ١٥٠/٢، رقم: ٦٣٨٠. والنسائي في الكبرى ١٩٠/٣، رقم: ٤٩٩٢. بلفظ: من باع نخلاً قد أبرت ..
737