737

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : قال القاضي : رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة : في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ، مثل الحصرم فأرادوا قسمتها. فقال : لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ ؛ لأن القسمة لا تجوز إلا بالقيمة، والقسمة كالبيع، فكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز قسمته.

قال : وهذا يدل من كلام أحمد على أنها بيع.

قال أبو العباس : هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه ثمرة لم تبلغ لا يصح ؛ لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو خلاف المعروف من المذهب، وخلاف قوله ﷺ: من باع ثمرة قد أبرت(١) فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع(٢).

ومفهوم كلامه : أن الحصرم إذا بلغ ؛ جازت القسمة مع أنها إنما تقسم خرصاً كأنه مثل بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن.

وعلى قياسه : يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب ؛ لأن الربوي تابع.

س ١٦٧٥ : إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يمكن قسمته ؛ هل يلزم الحاكم إجابته ؟

(١) أبرت: تَأبيرُ النخل تلقيحه يقال نخلة مُؤَبَّرَةٌ بالتشديد كما يقال مأبورة. (مختار الصحاح ٢/١).

(٢) رواه البخاري ٧٦٨/٢، رقم: ٢٠٩٠. ومسلم ١١٧٢/٢، رقم: ١٥٤٣. أحمد ١٥٠/٢، رقم: ٦٣٨٠. والنسائي في الكبرى ١٩٠/٣، رقم: ٤٩٩٢. بلفظ: من باع نخلاً قد أبرت ..

737