The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة، فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة ؛ لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع بها.
وعلى قياس ذلك : كل من اكترى مال غيره بغير إذنه.
ويلزم إجابة من طلب المهاياة بالزمان والمكان.
وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور، ويستوفي كل واحد منهما حقه منه.
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر ؛ فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها، ما لم يكن قد رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان جعلاً للتالف قبل القبض كالتالف في الإجارة. وسواء قلنا : القسمة إفراز أو بيع، فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين، فلهذا يثبت فيها خيار البيع والتدليس.
س ١٦٧٣ : ما الحكم إذا كان بينهما أشجار أو أبقار أو ماشية فتهايئا بالثمرة أو اللبن أو الصوف ؟
ج : إذا كان بينهما أشجار أو أبقار أو ماشية فتهايئا بالثمرة أو اللبن أو الصوف، فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة.
وجماع ذلك : انقسام المعدوم، لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ.
س ١٦٧٤ : ما حكم بيع الثمر الذي لم يبلغ مثل الحصرم ونحوه ؟
736