735

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الشريك، كما لو طلب قسمة العين وأمكن، فإنا نقدم حق الإفراز على حق الوقف، ومن قال هذا فينبغي له أن يقول : بقسم الوقف. وإن قلنا : القسمة بيع للضرورة. وقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتیاض عنها.

ومن(١) تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم یخف علیه هذا.

س ١٦٧١ : ما الحكم لو طلب أحد الشريكين الإجارة، ولم يوافق شریكه ؟

ج: لو طلب أحد الشريكين الإجارة، أجبر الآخر عليها. ذكره الأصحاب ولو في الوقف.

ولو طلب أحدهم العلو، لم يجب بل يُكري عليهما على مذهب جماهير العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحمد.

س ١٦٧٢ : إذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة، فما الذي ينبغي في هذا الحال ؟

ج : إذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر صاحبه فأجر أحد

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((كأن الشيخ كذّثُ يرجح هذا الالتزام، وهو قوي جداً، ويكون هذا جارياً على أصله حيث كان يجوز أن يباع الوقف للمصلحة فإن في هذا مصلحة للوقف ومستحقيه، أما صلاحيته للوقف فلأن الوقف ينتقل من كونه شركة إلى حرية انفراده عنها، وأما كونه أصلح لهم فلأنهم يتخلصون به من ضرر الشركة ولكن إذا خيف من ضياع ثمنه؛ قبضه الحاكم واشترى به بدل الوقف. والله أعلم)).

735