742

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الذي وقع العتق عليه.

قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان، وليس هذا مما يتكرر، فليس للسيد أن يحلف مع شاهده الأكثر؛ لاختلافهما، كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة.

س ١٦٨٦: ما قولك في تغليظ اليمين بالمكان: عند صخرة بيت المقدس؟ وهل لليمين تغليظ في أماكن؟

ج: قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: عند صخرة بيت المقدس. وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها، كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر.

والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات، ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقاً. وكلام أحمد في رواية الميموني التغليظ مطلقاً من غير تعليق باجتهاد الإمام.

ولنا قول ثالث: يستحب إذا رآه الحاكم مصلحة.

س ١٦٨٧: لو قلنا: التغليظ مستحب إذا رآه الحاكم مصلحة، فما الحكم إذا امتنع منه الخصم؟ وهل يصح تحليفه بالطلاق؟

ج: متى قلنا: التغليظ مستحب إذا رآه الحاكم مصلحة: فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلاً، ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقاً.

*****

742