The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
تسميته ضمانهما نقضاً، وهذا لا أثر له، لكن أبو الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق، على ما حكي عنه.
وهذه الرواية لا تتوجه على أصلنا إذا قلنا : الجرح المطلق لا ينقض، وكان جرح البينة مطلقاً، فإنه اجتهاد فلا ينتقض به اجتهاد، ورواية عدم النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا ههنا أنهما دفنا فلاناً بالبصرة فقسم ميراثه، ثم إن الرجل جاء بعد وقد تلف ماله : قد تبين للحاكم أنهما شهدا على زور أيضمنهما ماله؟ قال : وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم ؛ لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال، بل أغرم الشاهدين. ولو نقضه لأغرم الورثة.
قال : ويحتمل أنه أغرم الورثة ورجعوا بذلك على الشهود ؛ لأنهم معذورون فيكون قوله : ((يضمنهما)) يعني الورثة.
قال أبو العباس : النقض في هذه الصورة لا خلاف فيه، فإن تبين كذب الشاهد غير تبين فسقه. فقول أحمد إما أن يكون ضماناً في الجملة، كسائر المتسببين أو يكون استقرار، كما دلت عليه أكثر النصوص من أن المعذور لا ضمان عليه.
ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم، ضمن المزكون.
وكذلك يجب أن يكون في الولاية
س ١٦٥٩ : لو أراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً لا يعرفه، فسأل عنه، فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية، ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم، هل عليهم شئ ؟
726