725

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الشهود إذا بانوا بعد الحكم كافرين، أو فاسقين، وكان المحكوم به إتلافاً، فإن الضمان عليهم دون المزكين، والحاكم قال: لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة.

قال أبو العباس: هذا يبنى على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقاً أو متهماً، بحيث لا يحل للحاكم الحكم بشهادته: هل يجوز له أداء الشهادة؟ إن جاز له أداء الشهادة بطل قول أبي الخطاب، وإن لم يجز كان متوجهاً؛ لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم، وإن كانوا صادقين کالقاذف الصادق.

وإذا جوزنا للفاسق أن يشهد؛ جوزنا للمستحق أن يستشهده عند الحاكم، ويكتم فسقه وإلا فلا.

س ١٦٥٧: لو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا بجعل: هل يجوز إعطاؤه الجعل؟

ج: وعلى هذا (عطفاً على ماسبق): فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا بجعل: هل يجوز إعطاؤه الجعل؟ إن لم نجعل ذلك فسقاً جاز، وإن جعلناه فسقاً فعلى ما ذكرنا.

س ١٦٥٨: ما الذي قاله صاحب المحرر إن شهد الفاسقان؟ ومن الذي یغرم؟

ج: قال صاحب "المحرر": وعنه لا ينتقض الحكم إذا كانا فاسقين، ويغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور.

قال أبو العباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب، ولا فرق إلا في

725