724

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويشبه هذا : طبقات الوقف، أو أزمنة الطبقة. فإذا حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف، أو مستحق الساعة بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة والأمكنة : فهو كالميراث.

وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة. فهل يحكم للطبقة الثانية إذا كان اقتضاء الشرط لها واحداً ؟ هذا فيه نظر، من حيث إن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها فهو شبيه بما لو مات عتيق شخص فحكم حاكم بميراثه للكبير، ثم مات عتيق آخر فهل لذلك الحاكم أو غيره أن يحكم بميراثه كالمال، وذلك : أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها من الوقف عند وجودها. مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موتهم.

س ١٦٥٥ : ما قولك لو حكم حاكم في عتيق بأن ميراثه للأكبر، ثم توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوباً عن ميراث أبيه، فهل لحاكم آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر ؟

ج : الأشبه بمسألتنا (السابقة): ما لو حكم حاكم في عتيق بأن ميراثه للأكبر، ثم توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوباً عن ميراث أبيه، فهل لحاكم آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر؟ هذا يتوجه هنا وفي الوقف مما يترتب الاستحقاق فيه، بخلاف الميراث ونحوه، مما يقع مشتركاً في الزمان.

س ١٦٥٦: الشهود إذا بانوا بعد الحكم كافرين، أو فاسقين، وكان المحكوم به إتلافاً، فما الحكم؟

ج: نقل الشيخ أبو محمد في الكافي عن أبي الخطاب : أن

724