The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ولد الأبوين، فيقضي له بالتشريك، ثم يدعى عنده آخر، فيقضي عليه بنفي التشريك، أو يكون حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أو عليه، فيحكم هو بخلافه، فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه : حكم عليه وله، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم.
لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت ؛ لتمكنه من القدح في الشهود ومعارضته.
أما إذا كان طريقه الفقه المحض : فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب أصلا.
س ١٦٥٤: لو تداعيا في عين من الميراث، هل يقول أحد : إن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتخاذ حكمها من كل وجه؟ وضح ذلك وبينه.
ج: لو تداعيا في عين من الميراث، فهل يقول أحد : إن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتخاذ حكمها من كل وجه؟ هذا لا يقوله أحد.
يوضح ذلك : أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين، قائل يقول : يستحق جميع ولد الأبوين : جميع التركة، وقائل يقول : لا حق لواحد منهم في شيء منها. فلو حكم حاكم في وقتين، أو حاكمان : باستحقاق البعض أو باستحقاقهم للبعض ؛ لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع. وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا، لكن هو ظنين في علمه ودينه، بل ممن لا يجوز توليته القضاء.
723