The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج: لو أراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً لا يعرفه، فسأل عنه، فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية، ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم، فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي.
وكذلك لو أشاروا عليه وأمروا بولايته.
لكن الذي لا ريب في ضمانه: من تعمد المعصية. مثل أن يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير به.
فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرماً.
وعلى هذا: فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك.
س ١٦٦٠: إخبار الحاكم أنه: ((ثبت عندي)) بمنزلة إخباره أنه حكم به: أما إن قال: شهد عندي فلان، أو أقر عندي، هل تعد تزكية، وهل يضمن بها؟
ج: إخبار الحاكم أنه: ((ثبت عندي)) بمنزلة إخباره أنه حكم به: أما إن قال: شهد عندي فلان، أو أقر عندي، فهو بمنزلة الشاهد، سواء. فإنه في الأول تضمن قوله: "ثبت عندي" والشهادة والعدالة والإقرار وهذا من خصائص الحكم بخلاف قوله: "ثبت عندي" أو "أقر عندي"، فإنما يقتضي الدعوى.
وخبره في غير محل ولايته، كخبره في غير زمن ولايته.
ونظير إخبار القاضي بعد عزله: إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد
727